السيد أحمد الموسوي الروضاتي
225
إجماعات فقهاء الإمامية
عليه ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم . ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت [ هذه الشروط ] وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل . * إذا تكاملت شروط الوقف زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف : وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله ، إلا على وجه نذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك . * السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال * يجوز بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف : والسيد ممنوع من بيع أم الولد ، في حال عندنا ، وعندهم في كل حال ، وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل إجماع الطائفة . . . * يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف : ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف . * إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف : وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات بدليل الإجماع المشار إليه . . . * عيسى عليه السّلام ولد آدم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 ، 299 : فصل في الوقف :